Thumbnail for تفسير سورة النور ( 2 ) والذين يرمون المحصنات من الآية 4 إلى 5  للشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي by الشيخ مصطفى العدوي

تفسير سورة النور ( 2 ) والذين يرمون المحصنات من الآية 4 إلى 5 للشيخ مصطفى العدوي للشيخ مصطفى العدوي

الشيخ مصطفى العدوي

1h 9m5,358 words~27 min read
AI audio transcription
Transcript source

AI audio transcription

This transcript was generated from the video's audio because no usable YouTube caption track was available. The transcript below is server-rendered so it can be read, searched, cited, and shared without opening the original YouTube player.

Timestamped outline
[0:36]Section 1

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فمع تفسير كتاب الله تعالى مع تفسير بعض الايات من س...

[22:50]Section 2

فالحاصل من هذا الذي ذكر ان الذي يقذف امراه او رجلا بالزنا او بما ذكر من فعل قوم لوط او بنفي الولد يقام عليه حد القذف المذكور وهو 80 جلده...

[33:46]Section 3

وال فلماذا خصت المراه ايضا بمزيد من العقوبه لمن قذفها لان القذف في شان النساء تضمن عارا ايضا على اهلها

[43:29]Section 4

يعد من الفاسقين فهذه ثلاثه عقوبات فاذا ناده الناس يا فاسق لا تسريب عليهم الذي يرمي شخصا بالزنا او يرمي امراه بالزنا يجلد 80 جلده تسقط شها...

[54:38]Section 5

وهنا يظهر لنا ان كلمه استغفر الله لا تكفي لمحو الذنب في كل الاحيان بل الله قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فمع التوبه مع الاستغفار...

[1:04:37]Section 6

فالحاصل من هذا الذي ذكر ان الذي يقذف امراه او رجلا بالزنا او بما ذكر من فعل قوم لوط او بنفي الولد يقام عليه حد القذف المذكور وهو 80 جلده...

Pull quotes
[15:20]ف هذا يتضمن انه يقذفها بالزنا او وافقت على ان يفعل بها فعل قوم لوط فهذه الاشياء المقذوف بها
[22:15]كلمه استغفر الله لا تكفي في كل الاحيان لمحو الذنب الا اذا شاء الله لكن القواعد الكليه تفيد ان هناك كفارات احيانا فلو سرق سارق وقال استغفر الله لا تكفي لابد من رد السرقه الى اهلها وهكذا في مسائل شتى
[30:33]كلمه استغفر الله لا تكفي في كل الاحيان لمحو الذنب الا اذا شاء الله لكن القواعد الكليه تفيد ان هناك كفارات احيانا فلو سرق سارق وقال استغفر الله لا تكفي لابد من رد السرقه الى اهلها وهكذا في مسائل شتى
[33:46]وال فلماذا خصت المراه ايضا بمزيد من العقوبه لمن قذفها لان القذف في شان النساء تضمن عارا ايضا على اهلها
Use this transcript
Related transcript hubs

[0:36]السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فمع تفسير كتاب الله تعالى مع تفسير بعض الايات من سوره النور واذكر بين يدي التفسير بان تعلم كتاب الله عز وجل قربه من القروبات التي نتقرب بها الى الله وعباده من العبادات التي نتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى فنحن دوما ماجورون على تعلمنا هذا الكتاب العزيز فقد قال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فهنيئا له من حمل كتاب الله وفهم معانيه ثم عمل بذلك ودعا الى ذلك مع تفسير بعض الايات من سوره النور مطلعها قول الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين لهذه الايه الكريمه سبب نزول اخرجه الترمذي وغيره باسناد حسن حاصله ان رجلا كان يقال له مرث ابن ابي مرث وكان مرث هذا في كفره صديقا لامراه بغي من البغايه يقال لها عناق وهذا قبل ان يسلم فلما من الله عليه بالاسلام بدا يلتمس عملا يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى فكان يعمل عملا الا وهو تهريب الاسرى من مكه الى المدينه فالمهاجريه اذا اراد ان يهاجر كان الكفار يحاصرونه حتى لا يهاجر الا ان يفتدي نفسه بكل ماله او كل ما يملك غير المال فكان من عمل مرث ابن ابي مرث انه يحمل الاسرى يفكهم ويهربهم من مكه الى المدينه اعني اسارى المسلمين ففي ذات يوم ذهب وحمل اسيرا وفي ضوء القمر راته امراه يقال لها عناق التي هي صديقته في الجاهليه فقالت مرث مرحبا بك يا مرث هل فبت عندنا الليله فقال لها يا عناق ان الله حرم الزنا فلما يئست منه نادت يا اهل مكه هذا رجل يحمل اسراكم الى المدينه فهرب ودخل سلك طريق الخندمه ثم دخل كهفا او غارا فجاؤوا مسرعين يبحثون عنه فما وفقوا وما اهتدوا الى طريقه فوقفوا على راس الكهف وبالوا عليه وهم لا يشعرون انه داخل الكهف وسلمه الله من شرهم ثم ذهب وحمل اسيره وفك اكبله ووجهه الى المدينه فلما ذهب مرتد الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام يستاذنه فقال يا رسول الله انكح عناقا يعني اتزوج عناقا فقال يا مرث ان الله حرم الزنا ونزلت الايه الكريمه الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قوله تعالى الزاني لا ينكح ما معنى ينكح هنا فقد ذهب فريض من اهل العلم الى انه لا يجوز لعفيف ان يتزوج بامراه زانيه ولا يجوز لعفيفه ان تتزوج ان تتزوج برجل زان كذا ذهب بعض العلماء مستدلين بالايه الكريمه الا ان جمهور العلماء قالوا ان معنى كلمه لا ينكح هنا المراد بها الوط فالمعنى الزاني لا يطوعه على زنا الا زانيه من امثاله او مشركه لا ترى حرمه الزنا والزانيه لا يطوعها على زناها او على الزنا على الزنا بها الا مشرك لا يرى حرمه الزنا او زان فاجر من امثالها فهكذا حمل الجمهور النكاح في قوله تعالى لا ينكه على الوط على الزنا والعياذ بالله وقالوا لا يصلحنا ان نحمل لا ينكح على الزواج وذلك لاننا اذا قلنا الزاني لا يتزوج الا زانيه او مشركه ابحنا للزاني المسلم ان يتزوج امراه مشركه وهذا لا يجوز لان الله قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وسنبيح ايضا للمراه المسلمه ان زنت ان تتزوج بمشرك والله يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا حملوا الايه الكريمه على الوط فقالوا المعنى هو ما ذكر الزاني لا يطوعه على زناه الا زانيه من امثاله او مشركه ولا يمنع ان يضاف الى ذلك معنى اخر وهو ان العفيف لا يتزوج امراه زانيه ما زالت مقيمه على زناها والعفيفه لا تتزوج رجلا زانيا مقيما على زناها مستمرا فيه فيكون باب الكفاءات انضم هذا المعنى انضم هذا المعنى ولا يمنع ايضا ان نعمل سبب نزول الايه فنقول ايضا الزاني لا يجوز له ان يتزوج بمشركه لا يجوز له وان كان مسلما زن قبل ذلك ان يتزوج بمشركه وذلك للايه التي تقدمت في سوره البقره او تقدم ذكرها في سوره البقره لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فالحاصل من ذلك ان راي جماهير العلماء في تفسير قوله تعالى الزاني لا ينكح اي لا يطوعه على زناه وثمت حديث في باب الكفاءات لا ينكح الزاني المجلود الا مثله هذا في باب الكفاءات والنهي على التنزيه فيه وقد حسن اسناده هذا كما هو معلوم اذا كان هناك رجل زنا ثم تاب زنا ثم تاب من زنا هل يحل لامراه عفيفه ان تتزوج به من ناحيه الحل يحل لها الا ان الكفاءات في الدين تقتضي انها تختار من هو افضل لها منه من باب الكفاءات ليس من باب التحريم هذا هنا تثار وهي التعريض بالقذف هل يعد قذفا او لا يعد قذفا فاختلف العلماء في ذلك على قولين فمنهم من يقول ان التعريض بالقذف لا يعد قذفا ويقول ان الله سبحانه وتعالى اباح التعريض بخطبه المتوفى عنها زوجها وهي في العده اذ قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء يعني يحرم على الشخص ان يخطب امراه في عدتها من وفاه زوجها لكن يجوز له ان يعرض فيقول مثلا هي طويله سمراء وددت ان الله يسر لي امراه طويله سمراء اتزوجها هي تجيب تقول لعل الله ان يسر لك امرك فكلاهما عرض لكن التصريح بخطبه لا يجوز التصريح بالخطبه لا يجوز الا واستدل ايضا بان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما غلاما اسودا يعني انا ابيض وهي اتت بغلام اسود يعرض بنفي الولد عن نفسه فقال النبي عليه الصلاه والسلام الك ابلا قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اورق؟ قال نعم قال كيف اوتي به؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام ولعل ابنك هذا ايضا نزعه عرق ولعل ابنك هذا ايضا نزعه عرق فلذا قال بعض العلماء ان التعريض بالقذف لا يعد قذفا وعرض اخرون قالوا ان قول مريم ان قول قوم مريم لمريم يا اخت هارون ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيا هم ما صرحوا في الايه انها زنت وقد قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما فقالوا فاعتبر قولهم يا اخت هارون ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيا اعتبر قذفا الا ان المعارضين قالوا لعل فئه منهم صرحت بالقذف وفئه عرضت لعل فئه صرحت بالقذف وفئه اخرى عرضت به واوردوا في هذا الصدد قول قوم شعيب لشعيب عليه السلام يا شعيب صلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد يعنون انك انت السفيه الضال كذا قال بعض العلماء وليست بصريحه في باب اقامه الحد على المعارض بالقذف واورد بعضهم وليحرر السند بذلك ان عمر جلد الحطيئ الشاعر المعروف لما هجا شخصا فقال دع المكارم لا تمضي لبغيتها او تمضي لبغيتها وقف فانك انت الطاعم الكاسي ظاهره انه يثني عليه اجلس فانت الطعم الكاسي وحقيقته انه يقول له اجلس في البيت كالمراه التي تطعم وتكسى فهجاه ووصفه بالمراه قالوا ان عمر حده لكن هل هو الحد المشروع 80 جلده او هو دون دون ذلك كتعزير

[12:03]هذا في مساله التعريض بالقذف ولان الحدود لان الحدود تدفع بالشبهات فلا يظهر عدم اعتبار التعريض بالقذف قذفا والله تعالى اعلى واعلم هذا وقد دخل النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم على عائشه رضي الله عنها تبرق اسارير وجهه ذلك لان الناس كانوا يتكلمون في اسامه بن زيد اسامه كان اسود شديد السواد و ابوه زيد كان ابيض شديد البياض فبعض الناس كان يغمز لا يصرح لكن يغمز فجاء مجزز المدلجي وقائف يعرف الاقدام والقيافه فوجد اسامه بن زيد وزيد بن حارثه قد نام وتغطيا وارجلهم مكشوفه هذه رجل سوداء وتلك بيضاء قال مجزز اشهد ان هذه الرجل من تلك الرجل فلذلك صر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه والله اعلم فالحاصل ان هذه الايات التي نحن بصددها والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا اولئك هم الفاسقون هذه احدى ايات الحدود تبين حد القاذف الذي يقذف نفسا عفيفه مسلمه محصنه فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات اي الذين يقذفون العفيفات الانفس العفيفه رجلا كان امراه يقذفها بماذا؟ يقذفها ويقول انها زنت او يقال انها فعل بها فعل قوم لوط عن موافقتها او يعرض بن او او يصرح بنفي الولد يقول هذا الولد ليس بابني لفلان ليس بابن لزوج المراه فحينئذ صرح بنفي الولد كانه اتهمها بالزنا فهناك شروط يضعها العلماء في القاذف والمقذوف به والمقذوف شروط في القاذف يعني الذي يسب حتى يقام عليه الحد يكون بالغ عاقلا لان المجنون اذا سب شخصا الناس لا تلتفت اليه لجنونه وكذلك الطفل الصغير الذي لم يبلغ اذا قذف شخصا الناس لا تلتفت لقوله الناس لا يلتفتون لقوله فهناك شروط في القاذف وهي البلوغ والعقل وشروط في المقذوف به ان يقذفها بالزنا قل فلانه زنت او فلان ليس باب لابن هذه المراه

[15:20]ف هذا يتضمن انه يقذفها بالزنا او وافقت على ان يفعل بها فعل قوم لوط فهذه الاشياء المقذوف بها

[15:37]التي يحد من قذف بها وشروط في القاذف ان يكون بالغا عاقلا عفوا شروط في القاذف ان يكون بالغا عاقلا في المقذوف به ما سلف وفي المقذوف نفسه ان يكون بالغا او تكون بالغه عاقله حره عفيفه مسلمه خمس شروط في المقذوف فهذا عند كثير من العلماء وان كانت ثم بعض تفصيلات وبالله تعالى التوفيق فعلى هذا ايها الاخوه والاخوات الفاضله الفاظ السوء الذين يقول احدهم للاخر يا ابن كذا ويصف امه بانها ارتكبت الفاحشه فهذا يحد له عقوبه في الشرع بيانها في هذه الايه الكريمه والذين يرمون المحصنات اي الانفس المحصنات رجالا كانوا او نساء فالذي يقذف رجلا بالزنا قل فلان زنا نفس الحكم وال فلماذا خصت المراه ايضا بمزيد من العقوبه لمن قذفها لان القذف في شان النساء تضمن عارا ايضا على اهلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وذكر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فالذي يقول او لامراه يا زانيه او يقول يا من فعل بها كذا الى غير ذلك من الالفاظ التي ذكر بعضها فانه يقام عليه الحد يجلد 80 جلده اولا تسقط شهادته في الناس بعد ذلك لا يصلح لان يكون شهيدا في اي قضيه

[18:22]يعد من الفاسقين فهذه ثلاثه عقوبات فاذا ناده الناس يا فاسق لا تسريب عليهم الذي يرمي شخصا بالزنا او يرمي امراه بالزنا يجلد 80 جلده تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين الا ان ياتي باربعه شهود يشهدون انهم راوا واقعه الزنا باعينهم كما يرون الميل الميل في المكحله فاذا شاهدوا بذلك اقيم على الفاعل الحد اما اذا لم ياتوا اذا لم ياتي القاذف بالشهود الاربعه على مدعاه فانه يحد اعني القاذف اذا اتى بالشهود الاربعه سلم من ذلك فالعقوبات اذا للقاذف هي يجلد 80 جلده تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فاشترط هنا مع التوبه الاصلاح تابوا واصلحوا ما شانهم الحد لا يسقط يسقط فقط عند بعض العلماء عدم قبول الشهاده فتقبل شهادتهم بعد ذلك اذا تابوا واصلحوا ما صوره التوبه والاصلاح

[20:18]منها ان يكذب نفسه يقول الابعد كذب على فلانه وهي بريئه من ذلك فهذه توبه ويستغفر الله توبه مع اصلاح اصلاح ما قد فسد من امره قال فان الله غفور رحيم فتح باب التوبه للقذفه بعد اقامه الحد عليهم حتى لا يياس شخص من رحمه الله عز وجل حتى لا يياس شخص من رحمه الله فتح باب التوبه بقوله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم

[21:14]وهنا يظهر لنا ان كلمه استغفر الله لا تكفي لمحو الذنب في كل الاحيان بل الله قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فمع التوبه مع الاستغفار اصلاح ويؤيد يؤيد هذا المعنى ان كلمه استغفر الله لا تكفي في كل المواطن لمحو اثر الذنب ان الله قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فهنا توبه واصلاح وبيان

[22:15]كلمه استغفر الله لا تكفي في كل الاحيان لمحو الذنب الا اذا شاء الله لكن القواعد الكليه تفيد ان هناك كفارات احيانا فلو سرق سارق وقال استغفر الله لا تكفي لابد من رد السرقه الى اهلها وهكذا في مسائل شتى

[22:50]فالحاصل من هذا الذي ذكر ان الذي يقذف امراه او رجلا بالزنا او بما ذكر من فعل قوم لوط او بنفي الولد يقام عليه حد القذف المذكور وهو 80 جلده هذا في مساله التعريض بالقذف ولان الحدود لان الحدود تدفع بالشبهات فلا يظهر عدم اعتبار التعريض بالقذف قذفا والله تعالى اعلى واعلم هذا وقد دخل النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم على عائشه رضي الله عنها تبرق اسارير وجهه ذلك لان الناس كانوا يتكلمون في اسامه بن زيد اسامه كان اسود شديد السواد و ابوه زيد كان ابيض شديد البياض فبعض الناس كان يغمز لا يصرح لكن يغمز فجاء مجزز المدلجي وقائف يعرف الاقدام والقيافه فوجد اسامه بن زيد وزيد بن حارثه قد نام وتغطيا وارجلهم مكشوفه هذه رجل سوداء وتلك بيضاء قال مجزز اشهد ان هذه الرجل من تلك الرجل فلذلك صر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه والله اعلم فالحاصل ان هذه الايات التي نحن بصددها والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا اولئك هم الفاسقون هذه احدى ايات الحدود تبين حد القاذف الذي يقذف نفسا عفيفه مسلمه محصنه فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات اي الانفس المحصنات رجالا كانوا او نساء فالذي يقذف رجلا بالزنا قل فلان زنا نفس الحكم وال فلماذا خصت المراه ايضا بمزيد من العقوبه لمن قذفها لان القذف في شان النساء تضمن عارا ايضا على اهلها

[25:39]وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وذكر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فالذي يقول او لامراه يا زانيه او يقول يا من فعل بها كذا الى غير ذلك من الالفاظ التي ذكر بعضها فانه يقام عليه الحد يجلد 80 جلده اولا تسقط شهادته في الناس بعد ذلك لا يصلح لان يكون شهيدا في اي قضيه

[26:41]يعد من الفاسقين فهذه ثلاثه عقوبات فاذا ناده الناس يا فاسق لا تسريب عليهم الذي يرمي شخصا بالزنا او يرمي امراه بالزنا يجلد 80 جلده تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين الا ان ياتي باربعه شهود يشهدون انهم راوا واقعه الزنا باعينهم كما يرون الميل الميل في المكحله فاذا شاهدوا بذلك اقيم على الفاعل الحد اما اذا لم ياتوا اذا لم ياتي القاذف بالشهود الاربعه على مدعاه فانه يحد اعني القاذف اذا اتى بالشهود الاربعه سلم من ذلك فالعقوبات اذا للقاذف هي يجلد 80 جلده تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فاشترط هنا مع التوبه الاصلاح تابوا واصلحوا ما شانهم الحد لا يسقط يسقط فقط عند بعض العلماء عدم قبول الشهاده فتقبل شهادتهم بعد ذلك اذا تابوا واصلحوا ما صوره التوبه والاصلاح

[28:38]منها ان يكذب نفسه يقول الابعد كذب على فلانه وهي بريئه من ذلك فهذه توبه ويستغفر الله توبه مع اصلاح اصلاح ما قد فسد من امره قال فان الله غفور رحيم فتح باب التوبه للقذفه بعد اقامه الحد عليهم حتى لا يياس شخص من رحمه الله عز وجل حتى لا يياس شخص من رحمه الله فتح باب التوبه بقوله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم

[29:33]وهنا يظهر لنا ان كلمه استغفر الله لا تكفي لمحو الذنب في كل الاحيان بل الله قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فمع التوبه مع الاستغفار اصلاح ويؤيد يؤيد هذا المعنى ان كلمه استغفر الله لا تكفي في كل المواطن لمحو اثر الذنب ان الله قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فهنا توبه واصلاح وبيان

[30:33]كلمه استغفر الله لا تكفي في كل الاحيان لمحو الذنب الا اذا شاء الله لكن القواعد الكليه تفيد ان هناك كفارات احيانا فلو سرق سارق وقال استغفر الله لا تكفي لابد من رد السرقه الى اهلها وهكذا في مسائل شتى

[31:08]فالحاصل من هذا الذي ذكر ان الذي يقذف امراه او رجلا بالزنا او بما ذكر من فعل قوم لوط او بنفي الولد يقام عليه حد القذف المذكور وهو 80 جلده هذا في مساله التعريض بالقذف ولان الحدود لان الحدود تدفع بالشبهات فلا يظهر عدم اعتبار التعريض بالقذف قذفا والله تعالى اعلى واعلم هذا وقد دخل النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم على عائشه رضي الله عنها تبرق اسارير وجهه

[32:03]ذلك لان الناس كانوا يتكلمون في اسامه بن زيد اسامه كان اسود شديد السواد و ابوه زيد كان ابيض شديد البياض فبعض الناس كان يغمز لا يصرح لكن يغمز فجاء مجزز المدلجي وقائف يعرف الاقدام والقيافه فوجد اسامه بن زيد وزيد بن حارثه قد نام وتغطيا وارجلهم مكشوفه هذه رجل سوداء وتلك بيضاء قال مجزز اشهد ان هذه الرجل من تلك الرجل فلذلك صر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه والله اعلم فالحاصل ان هذه الايات التي نحن بصددها والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا اولئك هم الفاسقون هذه احدى ايات الحدود تبين حد القاذف الذي يقذف نفسا عفيفه مسلمه محصنه فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات اي الانفس المحصنات رجالا كانوا او نساء فالذي يقذف رجلا بالزنا قل فلان زنا نفس الحكم

[33:46]وال فلماذا خصت المراه ايضا بمزيد من العقوبه لمن قذفها لان القذف في شان النساء تضمن عارا ايضا على اهلها

[34:08]وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وذكر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فالذي يقول او لامراه يا زانيه او يقول يا من فعل بها كذا الى غير ذلك من الالفاظ التي ذكر بعضها فانه يقام عليه الحد يجلد 80 جلده اولا تسقط شهادته في الناس بعد ذلك لا يصلح لان يكون شهيدا في اي قضيه

[35:07]يعد من الفاسقين فهذه ثلاثه عقوبات فاذا ناده الناس يا فاسق لا تسريب عليهم الذي يرمي شخصا بالزنا او يرمي امراه بالزنا يجلد 80 جلده تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين الا ان ياتي باربعه شهود يشهدون انهم راوا واقعه الزنا باعينهم كما يرون الميل الميل في المكحله فاذا شاهدوا بذلك اقيم على الفاعل الحد اما اذا لم ياتوا اذا لم ياتي القاذف بالشهود الاربعه على مدعاه فانه يحد اعني القاذف اذا اتى بالشهود الاربعه سلم من ذلك فالعقوبات اذا للقاذف هي يجلد 80 جلده تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فاشترط هنا مع التوبه الاصلاح تابوا واصلحوا ما شانهم الحد لا يسقط يسقط فقط عند بعض العلماء عدم قبول الشهاده فتقبل شهادتهم بعد ذلك اذا تابوا واصلحوا ما صوره التوبه والاصلاح منها ان يكذب نفسه يقول الابعد كذب على فلانه وهي بريئه من ذلك فهذه توبه ويستغفر الله توبه مع اصلاح اصلاح ما قد فسد من امره قال فان الله غفور رحيم فتح باب التوبه للقذفه بعد اقامه الحد عليهم حتى لا يياس شخص من رحمه الله عز وجل حتى لا يياس شخص من رحمه الله فتح باب التوبه بقوله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم

[37:54]وهنا يظهر لنا ان كلمه استغفر الله لا تكفي لمحو الذنب في كل الاحيان بل الله قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فمع التوبه مع الاستغفار اصلاح ويؤيد يؤيد هذا المعنى ان كلمه استغفر الله لا تكفي في كل المواطن لمحو اثر الذنب ان الله قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فهنا توبه واصلاح وبيان كلمه استغفر الله لا تكفي في كل الاحيان لمحو الذنب الا اذا شاء الله لكن القواعد الكليه تفيد ان هناك كفارات احيانا فلو سرق سارق وقال استغفر الله لا تكفي لابد من رد السرقه الى اهلها وهكذا في مسائل شتى

[39:28]فالحاصل من هذا الذي ذكر ان الذي يقذف امراه او رجلا بالزنا او بما ذكر من فعل قوم لوط او بنفي الولد يقام عليه حد القذف المذكور وهو 80 جلده هذا في مساله التعريض بالقذف ولان الحدود لان الحدود تدفع بالشبهات فلا يظهر عدم اعتبار التعريض بالقذف قذفا والله تعالى اعلى واعلم هذا وقد دخل النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم على عائشه رضي الله عنها تبرق اسارير وجهه

[40:22]ذلك لان الناس كانوا يتكلمون في اسامه بن زيد اسامه كان اسود شديد السواد و ابوه زيد كان ابيض شديد البياض فبعض الناس كان يغمز لا يصرح لكن يغمز فجاء مجزز المدلجي وقائف يعرف الاقدام والقيافه فوجد اسامه بن زيد وزيد بن حارثه قد نام وتغطيا وارجلهم مكشوفه هذه رجل سوداء وتلك بيضاء قال مجزز اشهد ان هذه الرجل من تلك الرجل فلذلك صر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه والله اعلم فالحاصل ان هذه الايات التي نحن بصددها والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا اولئك هم الفاسقون هذه احدى ايات الحدود تبين حد القاذف الذي يقذف نفسا عفيفه مسلمه محصنه فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات اي الانفس المحصنات رجالا كانوا او نساء فالذي يقذف رجلا بالزنا قل فلان زنا نفس الحكم

[42:08]وال فلماذا خصت المراه ايضا بمزيد من العقوبه لمن قذفها لان القذف في شان النساء تضمن عارا ايضا على اهلها

[42:30]وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وذكر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فالذي يقول او لامراه يا زانيه او يقول يا من فعل بها كذا الى غير ذلك من الالفاظ التي ذكر بعضها فانه يقام عليه الحد يجلد 80 جلده اولا تسقط شهادته في الناس بعد ذلك لا يصلح لان يكون شهيدا في اي قضيه

[43:29]يعد من الفاسقين فهذه ثلاثه عقوبات فاذا ناده الناس يا فاسق لا تسريب عليهم الذي يرمي شخصا بالزنا او يرمي امراه بالزنا يجلد 80 جلده تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين الا ان ياتي باربعه شهود يشهدون انهم راوا واقعه الزنا باعينهم كما يرون الميل الميل في المكحله فاذا شاهدوا بذلك اقيم على الفاعل الحد اما اذا لم ياتوا اذا لم ياتي القاذف بالشهود الاربعه على مدعاه فانه يحد اعني القاذف اذا اتى بالشهود الاربعه سلم من ذلك فالعقوبات اذا للقاذف هي يجلد 80 جلده

[44:40]تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فاشترط هنا مع التوبه الاصلاح تابوا واصلحوا ما شانهم الحد لا يسقط يسقط فقط عند بعض العلماء عدم قبول الشهاده فتقبل شهادتهم بعد ذلك اذا تابوا واصلحوا ما صوره التوبه والاصلاح منها ان يكذب نفسه يقول الابعد كذب على فلانه وهي بريئه من ذلك فهذه توبه ويستغفر الله توبه مع اصلاح اصلاح ما قد فسد من امره قال فان الله غفور رحيم فتح باب التوبه للقذفه بعد اقامه الحد عليهم حتى لا يياس شخص من رحمه الله عز وجل حتى لا يياس شخص من رحمه الله فتح باب التوبه بقوله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم

[46:16]وهنا يظهر لنا ان كلمه استغفر الله لا تكفي لمحو الذنب في كل الاحيان بل الله قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فمع التوبه مع الاستغفار اصلاح ويؤيد يؤيد هذا المعنى ان كلمه استغفر الله لا تكفي في كل المواطن لمحو اثر الذنب ان الله قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فهنا توبه واصلاح وبيان كلمه استغفر الله لا تكفي في كل الاحيان لمحو الذنب الا اذا شاء الله لكن القواعد الكليه تفيد ان هناك كفارات احيانا فلو سرق سارق وقال استغفر الله لا تكفي لابد من رد السرقه الى اهلها وهكذا في مسائل شتى

[47:48]فالحاصل من هذا الذي ذكر ان الذي يقذف امراه او رجلا بالزنا او بما ذكر من فعل قوم لوط او بنفي الولد يقام عليه حد القذف المذكور وهو 80 جلده هذا في مساله التعريض بالقذف ولان الحدود لان الحدود تدفع بالشبهات فلا يظهر عدم اعتبار التعريض بالقذف قذفا والله تعالى اعلى واعلم هذا وقد دخل النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم على عائشه رضي الله عنها تبرق اسارير وجهه

[48:43]ذلك لان الناس كانوا يتكلمون في اسامه بن زيد اسامه كان اسود شديد السواد و ابوه زيد كان ابيض شديد البياض فبعض الناس كان يغمز لا يصرح لكن يغمز فجاء مجزز المدلجي وقائف يعرف الاقدام والقيافه فوجد اسامه بن زيد وزيد بن حارثه قد نام وتغطيا وارجلهم مكشوفه هذه رجل سوداء وتلك بيضاء قال مجزز اشهد ان هذه الرجل من تلك الرجل فلذلك صر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه والله اعلم فالحاصل ان هذه الايات التي نحن بصددها والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا اولئك هم الفاسقون هذه احدى ايات الحدود تبين حد القاذف الذي يقذف نفسا عفيفه مسلمه محصنه فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات اي الانفس المحصنات رجالا كانوا او نساء فالذي يقذف رجلا بالزنا قل فلان زنا نفس الحكم

[50:29]وال فلماذا خصت المراه ايضا بمزيد من العقوبه لمن قذفها لان القذف في شان النساء تضمن عارا ايضا على اهلها

[50:51]وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وذكر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فالذي يقول او لامراه يا زانيه او يقول يا من فعل بها كذا الى غير ذلك من الالفاظ التي ذكر بعضها فانه يقام عليه الحد يجلد 80 جلده اولا تسقط شهادته في الناس بعد ذلك لا يصلح لان يكون شهيدا في اي قضيه

[51:50]يعد من الفاسقين فهذه ثلاثه عقوبات فاذا ناده الناس يا فاسق لا تسريب عليهم الذي يرمي شخصا بالزنا او يرمي امراه بالزنا يجلد 80 جلده تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين الا ان ياتي باربعه شهود يشهدون انهم راوا واقعه الزنا باعينهم كما يرون الميل الميل في المكحله فاذا شاهدوا بذلك اقيم على الفاعل الحد اما اذا لم ياتوا اذا لم ياتي القاذف بالشهود الاربعه على مدعاه فانه يحد اعني القاذف اذا اتى بالشهود الاربعه سلم من ذلك فالعقوبات اذا للقاذف هي يجلد 80 جلده تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فاشترط هنا مع التوبه الاصلاح تابوا واصلحوا ما شانهم الحد لا يسقط يسقط فقط عند بعض العلماء عدم قبول الشهاده فتقبل شهادتهم بعد ذلك اذا تابوا واصلحوا ما صوره التوبه والاصلاح منها ان يكذب نفسه يقول الابعد كذب على فلانه وهي بريئه من ذلك فهذه توبه ويستغفر الله توبه مع اصلاح اصلاح ما قد فسد من امره قال فان الله غفور رحيم فتح باب التوبه للقذفه بعد اقامه الحد عليهم حتى لا يياس شخص من رحمه الله عز وجل حتى لا يياس شخص من رحمه الله فتح باب التوبه بقوله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم

[54:38]وهنا يظهر لنا ان كلمه استغفر الله لا تكفي لمحو الذنب في كل الاحيان بل الله قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فمع التوبه مع الاستغفار اصلاح ويؤيد يؤيد هذا المعنى ان كلمه استغفر الله لا تكفي في كل المواطن لمحو اثر الذنب ان الله قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فهنا توبه واصلاح وبيان كلمه استغفر الله لا تكفي في كل الاحيان لمحو الذنب الا اذا شاء الله لكن القواعد الكليه تفيد ان هناك كفارات احيانا فلو سرق سارق وقال استغفر الله لا تكفي لابد من رد السرقه الى اهلها وهكذا في مسائل شتى

[56:11]فالحاصل من هذا الذي ذكر ان الذي يقذف امراه او رجلا بالزنا او بما ذكر من فعل قوم لوط او بنفي الولد يقام عليه حد القذف المذكور وهو 80 جلده هذا في مساله التعريض بالقذف ولان الحدود لان الحدود تدفع بالشبهات فلا يظهر عدم اعتبار التعريض بالقذف قذفا والله تعالى اعلى واعلم هذا وقد دخل النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم على عائشه رضي الله عنها تبرق اسارير وجهه

[57:05]ذلك لان الناس كانوا يتكلمون في اسامه بن زيد اسامه كان اسود شديد السواد و ابوه زيد كان ابيض شديد البياض فبعض الناس كان يغمز لا يصرح لكن يغمز فجاء مجزز المدلجي وقائف يعرف الاقدام والقيافه فوجد اسامه بن زيد وزيد بن حارثه قد نام وتغطيا وارجلهم مكشوفه هذه رجل سوداء وتلك بيضاء قال مجزز اشهد ان هذه الرجل من تلك الرجل فلذلك صر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه والله اعلم فالحاصل ان هذه الايات التي نحن بصددها والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا اولئك هم الفاسقون هذه احدى ايات الحدود تبين حد القاذف الذي يقذف نفسا عفيفه مسلمه محصنه

[58:35]فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات اي الانفس المحصنات رجالا كانوا او نساء فالذي يقذف رجلا بالزنا قل فلان زنا نفس الحكم

[58:53]وال فلماذا خصت المراه ايضا بمزيد من العقوبه لمن قذفها لان القذف في شان النساء تضمن عارا ايضا على اهلها

[59:15]وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وذكر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فالذي يقول او لامراه يا زانيه او يقول يا من فعل بها كذا الى غير ذلك من الالفاظ التي ذكر بعضها فانه يقام عليه الحد يجلد 80 جلده اولا تسقط شهادته في الناس بعد ذلك لا يصلح لان يكون شهيدا في اي قضيه

[1:00:14]يعد من الفاسقين فهذه ثلاثه عقوبات فاذا ناده الناس يا فاسق لا تسريب عليهم الذي يرمي شخصا بالزنا او يرمي امراه بالزنا يجلد 80 جلده تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين الا ان ياتي باربعه شهود يشهدون انهم راوا واقعه الزنا باعينهم كما يرون الميل الميل في المكحله فاذا شاهدوا بذلك اقيم على الفاعل الحد اما اذا لم ياتوا اذا لم ياتي القاذف بالشهود الاربعه على مدعاه فانه يحد اعني القاذف اذا اتى بالشهود الاربعه سلم من ذلك فالعقوبات اذا للقاذف هي يجلد 80 جلده تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فاشترط هنا مع التوبه الاصلاح تابوا واصلحوا ما شانهم الحد لا يسقط يسقط فقط عند بعض العلماء عدم قبول الشهاده فتقبل شهادتهم بعد ذلك اذا تابوا واصلحوا ما صوره التوبه والاصلاح منها ان يكذب نفسه يقول الابعد كذب على فلانه وهي بريئه من ذلك فهذه توبه ويستغفر الله توبه مع اصلاح اصلاح ما قد فسد من امره قال فان الله غفور رحيم فتح باب التوبه للقذفه بعد اقامه الحد عليهم حتى لا يياس شخص من رحمه الله عز وجل حتى لا يياس شخص من رحمه الله فتح باب التوبه بقوله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم

[1:03:03]وهنا يظهر لنا ان كلمه استغفر الله لا تكفي لمحو الذنب في كل الاحيان بل الله قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فمع التوبه مع الاستغفار اصلاح ويؤيد يؤيد هذا المعنى ان كلمه استغفر الله لا تكفي في كل المواطن لمحو اثر الذنب ان الله قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فهنا توبه واصلاح وبيان كلمه استغفر الله لا تكفي في كل الاحيان لمحو الذنب الا اذا شاء الله لكن القواعد الكليه تفيد ان هناك كفارات احيانا فلو سرق سارق وقال استغفر الله لا تكفي لابد من رد السرقه الى اهلها وهكذا في مسائل شتى

[1:04:37]فالحاصل من هذا الذي ذكر ان الذي يقذف امراه او رجلا بالزنا او بما ذكر من فعل قوم لوط او بنفي الولد يقام عليه حد القذف المذكور وهو 80 جلده هذا في مساله التعريض بالقذف ولان الحدود لان الحدود تدفع بالشبهات فلا يظهر عدم اعتبار التعريض بالقذف قذفا والله تعالى اعلى واعلم هذا وقد دخل النبي عليه الصلاه والسلام ذات يوم على عائشه رضي الله عنها تبرق اسارير وجهه

[1:05:32]ذلك لان الناس كانوا يتكلمون في اسامه بن زيد اسامه كان اسود شديد السواد و ابوه زيد كان ابيض شديد البياض فبعض الناس كان يغمز لا يصرح لكن يغمز فجاء مجزز المدلجي وقائف يعرف الاقدام والقيافه فوجد اسامه بن زيد وزيد بن حارثه قد نام وتغطيا وارجلهم مكشوفه هذه رجل سوداء وتلك بيضاء قال مجزز اشهد ان هذه الرجل من تلك الرجل فلذلك صر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه والله اعلم فالحاصل ان هذه الايات التي نحن بصددها والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا اولئك هم الفاسقون هذه احدى ايات الحدود تبين حد القاذف الذي يقذف نفسا عفيفه مسلمه محصنه

[1:07:02]فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات اي الانفس المحصنات رجالا كانوا او نساء فالذي يقذف رجلا بالزنا قل فلان زنا نفس الحكم

[1:07:20]وال فلماذا خصت المراه ايضا بمزيد من العقوبه لمن قذفها لان القذف في شان النساء تضمن عارا ايضا على اهلها

[1:07:42]وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وذكر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فالذي يقول او لامراه يا زانيه او يقول يا من فعل بها كذا الى غير ذلك من الالفاظ التي ذكر بعضها فانه يقام عليه الحد يجلد 80 جلده اولا تسقط شهادته في الناس بعد ذلك لا يصلح لان يكون شهيدا في اي قضيه

[1:08:41]يعد من الفاسقين فهذه ثلاثه عقوبات فاذا ناده الناس يا فاسق لا تسريب عليهم الذي يرمي شخصا بالزنا او يرمي امراه بالزنا يجلد 80 جلده تسقط شهادته في الناس يعد من الفاسقين الا ان ياتي باربعه شهود يشهدون انهم راوا واقعه الزنا باعينهم كما يرون الميل الميل في المكحله فاذا شاهدوا بذلك اقيم على الفاعل الحد اما اذا لم ياتوا اذا لم ياتي القاذف بالشهود الاربعه على مدعاه فانه يحد اعني القاذف اذا اتى بالشهود الاربعه سلم من ذلك فالعقوبات اذا للقاذف هي يجلد 80 جلده

Need another transcript?

Paste any YouTube URL to get a clean transcript in seconds.

Get a Transcript