Thumbnail for الحلقه | 3 | اثبات | هل يجوز الاتفاق على مخالفة نظام الاثبات | شرح نظام الاثبات السعودى | by د. محمود عمر محمود

الحلقه | 3 | اثبات | هل يجوز الاتفاق على مخالفة نظام الاثبات | شرح نظام الاثبات السعودى |

د. محمود عمر محمود

23m 4s3,077 words~16 min read
AI audio transcription
Transcript source

AI audio transcription

This transcript was generated from the video's audio because no usable YouTube caption track was available. The transcript below is server-rendered so it can be read, searched, cited, and shared without opening the original YouTube player.

Timestamped outline
Pull quotes
[0:00]بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلاً وسهلاً بحضراتكم في الحلقة الثالثة من سلسلة شرح نظام الإثبات السعودي الجديد.
[0:11]عشان إن شاء الله كل يوم اثنين وخميس هيكون مخصصة لشرح نظام الإثبات، وهنحدد يومين ثانيين إن شاء الله هيكونوا مخصصين لشرح نظام الشركات الجديد أو نظام قانون الشركات السعودي الجديد اللي هو لسه صادر.
[1:13]هل يجوز الاتفاق بين الخصوم على مخالفة قواعد نظام الإثبات؟ هنلاقي المادة 6 من نظام الإثبات بتقول لك إيه: إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام.
[1:13]أفهم من كده أنه نعم يجوز الاتفاق على مخالفة نظام الإثبات، بس مش كل قواعد نظام الإثبات اللي ينفع نتفق على مخالفتها.
Use this transcript
Related transcript hubs

[0:00]بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلاً وسهلاً بحضراتكم في الحلقة الثالثة من سلسلة شرح نظام الإثبات السعودي الجديد.

[0:11]النهارده إن شاء الله هنتكلم في تساؤل مهم، هل يجوز الاتفاق بين المتعاقدين أو بين الخصوم عموماً، هل يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد نظام الإثبات أم لا يجوز؟ ندخل في الحلقة ونشوف الموضوع ده عشان ما نضيعش وقت حضراتكم، قبل ما ندخل في الحلقة، ما تنسوش الاشتراك في القناة. عشان إن شاء الله كل يوم اثنين وخميس هيكون مخصصة لشرح نظام الإثبات، وهنحدد يومين ثانيين إن شاء الله هيكونوا مخصصين لشرح نظام الشركات الجديد أو نظام قانون الشركات السعودي الجديد اللي هو لسه صادر. ويلا بينا.

[1:10]طيب.

[1:13]هل يجوز الاتفاق بين الخصوم على مخالفة قواعد نظام الإثبات؟ هنلاقي المادة 6 من نظام الإثبات بتقول لك إيه: إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام. أفهم من كده أنه نعم يجوز الاتفاق على مخالفة نظام الإثبات، بس مش كل قواعد نظام الإثبات اللي ينفع نتفق على مخالفتها. الأمر يا جماعة متعلق بطبيعة القاعدة اللي أنت بتخالفها، بطبيعة القاعدة اللي أنت بتخالفها. إذا كانت القاعدة أو المادة في القانون اللي أنت بتخالفها قاعدة آمرة فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها، إذا كانت قاعدة آمرة يجوز الاتفاق، إيه ده، يعني هو في قواعد في القانون آمرة وقواعد أخرى مكملة؟ نعم، إيه الفرق بينهم؟ القواعد الآمرة هي القواعد المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها. أنا ما ينفعش أنا وأنت نتفق على مخالفتها، مثلاً كل من قتل نفساً مع سبق الإصرار أو الترصد في ذلك يعاقب بالإعدام. دي قاعدة طبيعتها إيه؟ آمرة، ما ينفعش تروح تتفق مع سفاح على أنه يقتلك وتقولي إحنا متفقين. لا يا سيدي، دي قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، مثلاً، يجوز تسليم المبيع خلال 30 يوم من تاريخ توقيع عقد البيع. دي قاعدة مكملة، افرض إن إحنا اتفقنا على 10 أيام، خلاص ما فيش مشكلة، إيه المانع؟ يبقى القواعد الآمرة هي القواعد المتعلقة بالنظام العام، بتبقى في القوانين اللي متعلقة بحقوق الناس وحرياتهم والمسائل الجنائية عموماً. لكن أيضاً في القوانين الإجرائية زي نظام الإثبات، زي المرافعات، في قواعد متعلقة بالنظام العام ما ينفعش نتفق إن إحنا نخالفها. زي إيه؟ زي مثلاً في مشروع الـ الأدلة الإجرائية اللي هي بمثابة اللائحة التنفيذية لنظام الإثبات، يقول لك: لا يجوز أن يمنع الخصم، يعني يقول لك إيه: لا يجوز أن يمنع الخصم من أن من تقديم الدليل أمام المحكمة، يعني أنت ما ينفعش، ما ينفعش إن أنت تمنع الخصم من تقديم دليله. دي مسألة متعلقة بالنظام العام، حجية المستند الرسمي، أنا المستند الرسمي له حجية، حجية الأحكام القضائية أن الحكم القضائي له حجية. دي كلها موجودة مسائل موجودة في نظام الإثبات، ما ينفعش إن إحنا نتفق على إن إحنا نخالفها. دايماً بص لو عايز تفرق ما بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة بمعيارين، المعيار الأولاني شكلي، يعني إيه شكلي؟ هتلاقي القاعدة فيها كلمة يجوز، المعيار الشكلي اللي هو طريقة الصياغة، يعني لما المنظم بيقعد يكتب لما بنبقى قاعدين في اللجان التشريعية، يقول لك السياسة التشريعية بتاعة الدولة إيه؟ آه إحنا عايزين المادة دي مادة مكملة، لا إحنا عايزين المادة دي مادة آمرة، نراعي ده في الصياغة ثم في المضمون. طب في الصياغة اللي هو في الشكل يقول لك إيه؟ كلمة يجب. أول ما تلاقي كلمة يجب في نص المادة تعرف إنها قاعدة آمرة على طول، يبقى كده المشرع بيخاطبك بصيغة الأمر.

[4:21]إذا ما المشرع خاطبك بصيغة الأمر اعرف أن القاعدة دي آمرة، طب إذا ما تحدث إليك المشرع بصيغة الجواز؟ ساب لك الأمر بقى، أنتوا الاثنين بقى إيه تتفقوا على مخالفة المسألة اللي هو قال لك إيه؟ يجوز، كلمة يجوز، أو في نص تاني دايماً المشرعين يحبوا يحطوه في في آخر في آخر المادة، يقول لك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. دايماً تلاقي في القواعد بتاعة التحكيم والتنفيذ والإثبات وما إلى ذلك، يقول لك إيه: ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. فإذا ما لقيت مسألة فيها جواز وفيها ما لم يتفق على خلاف ذلك، اعرف أن هي قاعدة مكملة، يعني إيه قاعدة مكملة؟ يعني ينفع أنا وأنت نتفق على أن إحنا نخالفها. ينفع أنا وأنت نتفق على أن إحنا نخالفها، طب امتى تتحول إلى آمرة؟ إذا لم يتم الاتفاق على مخالفتها. يعني لو القاعدة المكملة لم يتم الاتفاق على مخالفتها تحولت إلى آمرة، تحولت إلى آمرة. لكن لو اتفقنا على مخالفتها هي مكملة، ينفع القاضي يعمل الاتفاق ولا يعمل النص المكمل، يعمل الاتفاق ولا يعمل النص المكمل. طيب لو القاعدة آمرة فيها يجب، فيها أمر، فيها إلزام؟ لا، القاضي ينحي الاتفاق ويلغي الاتفاق ويستبعده ويعمل القاعدة الآمرة، ويعمل القاعدة الآمرة. المعيار الموضوعي بقى، القاعدة دي بتتكلم في إيه؟ إذا ما كانت القاعدة تتحدث عن مسألة متعلقة بالنظام العام؟ اعرف أنها قاعدة آمرة، تعرف أنها قاعدة آمرة، يبقى إيه هو النظام العام؟ هو المادة 11 فقرة 6 من نظام التنفيذ كانت عرفت لنا قبل كده إيه هو النظام العام، وقالت لك أن النظام العام هو الشريعة الإسلامية، هو أحكام الشريعة الإسلامية.

[6:12]يعني بالمجمل طبيعي إن النظام العام في السعودية هو الشريعة الإسلامية، ولكن النظام العام بوجه عام بقى، بوجه أكبر وأشمل، مجموعة القواعد الأساسية في المجتمع. القواعد السياسية والاقتصادية والأدبية والأخلاقية وقواعد حريات الدفاع والحقوق العليا والحقوق الدستورية، دي كلها قواعد النظام العام. زي إيه؟ ما تجيش تقول لي اتفقنا أنا وأنت على أنك تحرم من حق التقاضي أو تحرم من حق الدفاع، ما ينفعش الكلام ده. يعني يجي يقول لك إيه اتفق الطرفان على أنه لا يجوز للطرف الثاني إقامة دعوى ضد الطرف الأول بشأن هذا العقد، ده ما ينفعش. ده اتفاق باطل، ليه؟ حرمك من حق التقاضي، ده حق دستوري وارد في النظام الأساسي للحكم. أو نص مثلاً يحرمك من إيه، يعني يجي نص يقول لك في في اللائحة اللي هو لا يمنع الخصم من تقديم أدلة الإثبات أو أدلة النفي أو من تقديم الأدلة التي تثبت موقفه يعني. فيجي يقول لك إيه: لا يحق للطرف الثاني في هذا العقد تقديم أدلة نفي على ما يطالب به المدعي أو ما يطالب به الطرف الأول، ده ده نص باطل، ما ينفعش يتحط النص ده. لكن ينفع نحط نتفق على طريقة للإثبات، زي مثلاً لو كان الإثبات لا يجوز بالشهادة في أكثر من 100,000 ريال، المادة 66 من نظام نظام الإثبات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. اللي هو لا يجوز الإثبات بالشهادة على مبلغ أكثر من 100,000 ريال، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. يبقى ينفع نحط في العقد يقول إيه؟ أنه أي مطالبات خاصة بهذا العقد أو ناشئة عن هذا العقد يجوز إثباتها بشهادة الشهود. هنا إحنا عملنا إيه؟ اتفقنا على مخالفة النص المكمل، يجي القاضي بقى لما يقول لك لا ده المبلغ اللي أنت بتطالب به أكثر من 100,000 ريال، وبالتالي لا يجوز إثباته بالشهادة، هات لي ورق مكتوب، تقول له لا إحنا متفقين على أن أي مبلغ متعلق بهذا العقد يجوز إثباته بالإيه؟ بشهادة الشهود، ده ينفع، اتفاقك هنا يعمل، اتفاقك هنا يعمل. بس بص بقى، اتفاقك على مخالفة قانون الإثبات أو على مخالفة القواعد التي يجوز مخالفتها في قانون الإثبات اللي هي القواعد المكملة له طبيعة، يعني إيه له طبيعة؟ أولاً أنه اتفاق شكلي، هو عقد زيه زي أي عقد في الدنيا، بس عقد شكلي. الجماعة العقود يا جماعة ثلاث أنواع من حيث طبيعتها، عقود رضائية وعقود شكلية وعقود رسمية. العقود الرضائية هي العقود التي تنعقد بمجرد الإيجاب والقبول، يعني إيجاب وقبول أنا قلت لك موافق، أنت قلت، أنا عرضت عليك المسألة وأنت قلت لي موافق، وفي محل وسبب كده انعقد العقد، خلاص هي عقد البيع وعقد الزواج وعقد المقاولة، دي كلها عقود عقد الإيجار، دي كلها عقود من العقود الرضائية. الكتابة فيها للإثبات وليست للانعقاد، يعني إيه الكتابة فيها للإثبات؟ يعني افرض أن العقد لم يكتب، أقدر أثبته بشهادة الشهود؟ ايوه تقدر تثبته، عقد البيع ما اتكتبش، تقدر تثبته، عقد الزواج ما اتكتبش، تقدر تثبته بشهادة الشهود، عقد المقاولة ما اتكتبش، دي كلها عقود رضائية. بس لما الناس كترت والذمم قلت في الدنيا فبقوا يكتبوا العقود دي، يعني في العقود القديمة في العصور القديمة ما كانوا بيكتبوا العقود، لما الناس كترت بقى والعمليات الاقتصادية زادت فبقوا يكتبوا العقود عشان يثبتوها عشان الناس ما تنكرش، يبقى الإنكار صعب يعني. تمام؟ لكن هو لا يحتاج إلى الكتابة لإنشاءه. العقد الشكلي عكس ده، ده عايز إيجاب وقبول اللي هو الرضا، وعايز رضا، يعني عايز الرضا وعايز المحل وعايز السبب. عارف يعني إيه محل العقد وسبب العقد؟ محل العقد هو إجابة سؤال على ماذا تم التعاقد؟ سبب العقد هو إجابة سؤال لماذا تم التعاقد؟ اقرأ العقد وطلع الإجابة دي، دي تعرف المحل والسبب وهنبقى نشرح بعدين يعني إيه المحل والسبب إن شاء الله. طيب يبقى العقد الشكلي العقد الرضائي عايز رضا ومحل وسبب كده انعقد العقد خلاص، العقد الشكلي لا، عايز رضا ومحل وسبب وكتابة. يبقى الكتابة في العقد الشكلي للانعقاد ولا للإثبات؟ للانعقاد، الكتابة في العقد الشكلي للانعقاد لو ما اتكتبش ما اتولدش، ما فيش عقد أصلاً، لو ما اتكتبش ما اتولدتش. ما تجيش تقول لي أنا هثبت لك اتفاق التحكيم بشهادة الشهود، لا مش هقبل منك اتفاق التحكيم لابد أن يكون مكتوب. ما تجيش تقول لي أنا هثبت لك اتفاق طرق الإثبات بشهادة الشهود، إحنا اتفقنا يا قاضي على طرق إثبات محددة، فأنا هثبتها لك بشهادة الشهود، أقول لك مش هقبلها منك أصلاً، ليه؟ لأن الاتفاق على طرق الإثبات لابد أن يكون مكتوباً، الكتابة عنصر من عناصر خلق هذا الاتفاق، عنصر من عناصر ولادة الاتفاق، عنصر من عناصر إنشاء الاتفاق. إذا لم إذا مش موجودة الكتابة الاتفاق فقد ركن من أركانه فأصبح مش موجود، يبقى هو عقد شكلي. العقد الرسمي عايز رضا ومحل وسبب وكتابة وتوثيق وتوثيق. طيب يبقى الاتفاق على طرق الإثبات ده اتفاق شكلي.

[12:08]تمسكك بهذا الدفع أمام المحكمة، يعني إيه تمسكك بالدفع ده أمام المحكمة؟ ما هو إيه الفرق بين الطلبات والدفوع؟ الطلبات هو كل ما يبدأ أمام المحكمة بغرض الحكم ليك. الدفع هو كل ما يبدأ أمام المحكمة أو هيئة التحكيم بغرض عدم الحكم عليك، يعني لما تيجي تقول لي إيه أنا عايز منك مليون ريال قيمة قطعة الأرض. ده طلب لما ترد عليا تقول لي أنا سبق وسددت لك المليون ريال بموجب المخالصة المؤرخة في كذا، ده دفع، واضح ده الفرق بين الطلبات والدفوع. مين اللي بيقدم الطلبات؟ المدعي، مين اللي بيقدم الدفوع؟ المدعى عليه، جميل. الدفع بوجود اتفاق تحكيم أو التمسك بوجود اتفاق مش قصدي مش اتفاق تحكيم. التمسك باتفاق التحكيم برضه لابد من إبدائه قبل الدخول في الموضوع. التمسك بوجود اتفاق طرق الإثبات لابد أن يبدأ عند أول لحظة، أول لحظة لاتصال الخصم بالمحكمة. هو أنت أول حاجة بتعملها كمدعي في الخصومة القضائية إيه؟ تقديم الطلبات. يقول لك إيه: عند رفع الدعوى، أول ما ترفع الدعوى في صحيفة دعواك، تقول للقاضي أول حاجة بتقولها للقاضي: لو سمحت يا قاضي، إحنا عندنا طريق على طرق، عندنا اتفاق على طرق الإثبات وأنا بتمسك بيها. إذا ما قلتش الكلام ده أنت كمدعي، مركزك القانوني كمدعي، إذا ما قلتش الكلام ده في صحيفة دعواك اللي أنت بتقدمها عند رفع الدعوى، سقط حقك فيه. يعني إيه سقط حقك فيه؟ يعني القاضي مش هياخد باتفاقك حتى حتى لو قدمته فيما بعد، ليه؟ لأنك ما قدمتوش في التوقيت الصح، يبقى هذا التمسك سقط الحق فيه، مش باطل، ساقط. هو إيه الفرق بين البطلان في الإجراء والسقوط؟ الفرق في بطلان الإجراء أن الإجراء فقد أحد أركانه. يعني إيه؟ أنت مش طرف في الدعوى وعايز تستأنف الحكم، يقول لك ده إجراء باطل، أنت ما أنت ما تقدرش تستأنف لأنك أنت مش طرف في الخصومة. تمام؟ طيب إيه معنى السقوط؟ أن الإجراء صحيح ولكن عدى النطاق الزمني لاتخاذ هذا الإجراء. إنك أنت ترفع الاستئناف بعد مرور المدة المسموح بها لرفع الاستئناف اللي هي 30 يوم في السعودية و 40 يوم في مصر، يقول لك عدى الـ 30 يوم بتوعك. هنا يحكم القاضي بإيه؟ ببطلان الاستئناف ولا سقوط الحق في الاستئناف؟ سقوط الحق في الاستئناف، هو الاستئناف صحيح، بس سقط حقك فيه لأن عدت الميعاد. يقول لك الاتفاق على وجود اتفاق على طرق الإثبات يحكم لو أنت قدمته في المذكرة الثانية كمدعي ورحت مقدمه في المذكرة الثانية أو في الجلسة الثانية، يجي القاضي يقول لك إيه؟ آه، سقط حقك في التمسك بطريق الإثبات، بالاتفاق على طرق الإثبات، وأنا سأعمل قانون الإثبات قولاً واحداً ولن أعمل اتفاق الخصوم. ولن أعمل اتفاق الخصوم، لماذا؟ لأنه لم يقدم في الميعاد القانوني الذي لابد أن يقدم فيه، طب إيه الميعاد القانوني؟ للمدعي هو صحيفة الدعوى، ليه؟ لأنه عند رفع الدعوى، طب للمدعى عليه؟ عند مذكرة الدفاع الأولى، لأن إيه أول اتصال بالمدعى عليه في الخصومة القضائية؟ لما يقدم دفاعه، لما يجي يقدم دفاعه. طيب مكانه فين بقى الدفع ده في المذكرة؟ في أول حاجة، في أول حاجة، لأن الدفوع الشكلية لابد أن تسبق والطلبات الشكلية لابد أن تسبق الدفوع الموضوعية والطلبات الموضوعية. إيه الفرق بين الطلب الشكلي أو الدفع الشكلي والطلب الموضوعي أو الدفع الموضوعي؟ الطلبات الشكلية هي المتعلقة بالإجراءات. الطلبات الموضوعية هي المتعلقة بأصل الحق، يعني لما تيجي تحكم تيجي تطلب مثلاً الحكم أو تدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً، دي مسألة شكلية، أنت متعلقة بالإجراءات. لكن لما تيجي تقول لي إيه أنا بدفع ببراءة ذمة المدعى عليه من الدين لسابقة السداد أو للوفاء أو للإبراء، ده دفع موضوعي لأنه متعلق بأصل الحق. يبقى دائماً الدفوع الشكلية بتتحط في الأول، وإلا سقط الحق فيها، ده الأصل العام يعني، بس في دفوع شكلية متعلقة بالنظام العام. ده يسقط الحق فيها زي الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً أو نوعياً، لكن محلياً لا يسقط. الدفع بوجود اتفاق التحكيم يسقط إذا اتكلمت في الموضوع وما دفعتش به في الأول، الدفع بوجود اتفاق على طرق الإثبات يسقط إذا ما تمسكتش به في الأول. يبقى لازم تتمسك به في الأول، لو أنت مدعي عند رفع الدعوى، لو أنت مدعى عليه عند مذكرة الدفاع الأولى وإلا سقط حقك فيه. طب يحصل إيه لو سقط حقك فيه؟ مش هتعرف تتمسك بيه، لازم أنت وخصمك تتمسكوا بيه بقى بعد رفع الدعوى أمام المحكمة. يبقى كأنه اتفاق جديد أمام المحكمة، وده ينفع، كأنه اتفاق جديد أمام المحكمة وده ينفع. لكن إذا اختلفتوا أنتوا الاثنين وأنت قلت للقاضي في اتفاق، هيقول لك لن أعمل اتفاقك لأنك إيه؟ لأنك لم تتمسك به في الميعاد اللي كان مفترض تتمسك به فيه، طيب إذا اتفقتوا بعد كده في أي مرحلة كانت عليها؟ آه تعملوا مذكرة وتقدموها للمحكمة، ما ينفعش الاتفاق الشفوي، لازم يكون مكتوب. إيه الحاجات اللي أنت ينفع تتفق عليها؟ النظام أو اللائحة التنفيذية قالت لك أمثلة، زي إيه مثلاً؟ زي مثلاً تحديد أدلة أو شكل محدد للإثبات. زي فكرة جواز الإثبات بالشهود في أعلى من 100,000 ريال، تحديد مثلاً إجراءات الخبرة، يعني ممكن تقول إيه: عند انتداب خبير لابد أن يكون حاصل على كذا، لابد، يعني أنك أنت تحدد مواصفات معينة في الخبير، ينفع تتفقوا على ده؟ إن إحنا عايزين خبير هندسي مثلاً بدرجة استشاري، عايزين خبير محاسبي بدرجة مش عارف إيه، ينفع تتفقوا على ده؟ ينفع الاتفاق على ده. أو تحديد الإجراءات، لابد للخبير أن يحرر محاضر للجلسات، يعني إيه يحرر محضر جلسة؟ يعني يعمل يفتح محضر ويثبت فيه أقوالي ويثبت فيه أقوال خصمي ويثبت فيه المستندات اللي أنا قدمتها والمستندات اللي خصمي يقدمها وندم عليه.

[18:02]ليه؟ عشان يبقى طريقة عمل الخبير تحت رقابة القضاء، تحت رقابة المحكمة، يبقى المحكمة تبقى عارفة الخبير سمع إيه وما سمعش إيه. واضح؟ يبقى أنت كده اتفقت على طريقة عمل الخبير، ينفع، ينفع تتفقوا على ده، طيب ينفع كمان تتفق على قبول نتيجة تقرير الخبير. المادة 10 من اللائحة التنفيذية أو مشروع اللائحة التنفيذية، يقول لك إيه، للنظام الإثبات يقول لك قبول نتيجة تقرير الخبير، هو إحنا ينفع مسبقاً نتفق على نتيجة القبول؟ أن إحنا بنقول مثلاً اتفقنا عند الخلاف يتم انتداب خبير هندسي أو محاسبي على أن تكون التقرير على أن يكون التقرير النهائي لعمل الخبير ملزم للطرفين. ينفع الاتفاق على ده؟ ينفع الاتفاق على ده، ما لم يكن تقريره مخالف النظام العام، لو كان تقريره جه في حاجة مخالفة للنظام العام القاضي من حقه يستبعدها. طيب هو الأصل أن تقرير الخبير ملزم؟ لا الأصل أنه مش ملزم للقاضي، إن القاضي ياخده على سبيل الاستئناس على سبيل الاستدلال. لكن إذا الخصوم اتفقوا على النتيجة دي أصبح الإلزامية جت من تقرير الخبير ولا من اتفاق الخصوم؟ من اتفاق الخصوم. هو أي حاجة الخصوم يتفقوا عليها هي ملزمة أمام القاضي ما لم تكن تخالف النظام العام، بس هل الاتفاق ده يصح قبل وجود نتيجة الخبير؟ الأصل أن لا يجوز الاتفاق على محل غير موجود، واتفاق الخبير وتقرير الخبير النهائي عند الاتفاق غير موجود إلا استثناءاً إذا نص المشرع على ذلك. فالمشرع سمح لك إنك أنت تقبل نتيجة الخبير قبل بدء أعمال الخبرة، سمح لك بده، فإذا ما المشرع سمح لك بده خلاص ينفع، تمام؟ بس لازم تثبت للمحكمة وجود مثل هذا الاتفاق، ولابد أن يكون هذا الاتفاق إيه؟ لابد أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً. إذا المحكمة رأت رأت أن اتفاق الخصوم على طرق إثبات معينة في شيء مخالف للنظام العام تستبعد ده. بس في حاجة بقى، في حاجة بقى في مشروع الأدلة في المادة 14 يقول لك إيه؟ تعمل المحكمة في جميع الأحوال اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات ويجب إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء. يعني المحكمة بتقول أن هم اتفقوا على كذا وأنا هطبقه، إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفة النظام العام، اتفاق الخصوم على إيه؟ على طريق من طرق الإثبات أو أي مسألة متعلقة بالإثبات لمخالفة النظام العام، إحنا قلنا النظام العام اللي هو الشريعة الإسلامية أو مجموعة القواعد الأساسية الموجودة في المجتمع السعودي. فعليها أن تبين وجه المخالفة، يبقى المحكمة هنا ملزمة بإيه؟ بالتسبيب في حكمها لاستبعاد اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات. إذا لم تقم المحكمة بذلك كان حكمها معيباً بعيب القصور في التسبيب. مخالفة، يقول لك إيه من أسباب الاستئناف أو من أسباب النقد، ما هو أنت لما تيجي تعمل نقد على ناجز مش هتلاقي سبب اسمه قصور في التسبيب. هتلاقي سبب اسمه مخالفة أحكام النظام، خش على السبب ده، وتقول أنه تم مخالفة المادة 11 من أدلة إجراءات الإثبات. بعدم تسبيب المحكمة لاستبعادها لاتفاق الخصوم لوجود اتفاق على طريق من طرق الإثبات وهو كذا وكذا وكذا، تمام؟ يبقى القصور في التسبيب وجه من أوجه مخالفة تطبيق القانون إذا ما استلزم القانون تسبيب المحكمة تسبيب المحكمة لإجراء من إجراءات أو حيثية من حيثيات حكمها. هنا المشرع بيقول لك إيه أو المنظم بيقول لك إيه؟ أن المحكمة إذا إذا استبعدت اتفاق الخصوم لمخالفة النظام العام، وجب عليها أن تبين وجه هذه المخالفة، لازم تقول أنت بتستبعد ليه؟ عشان مخالفة، يبقى المسألة دي مسألة قانون خاضعة لرقابة محكمة النقد، المحكمة العليا. المحكمة العليا هي اللي تشوف، يا محكمة أنت استبعدت اتفاق الخصوم لمخالفة النظام العام، طب إيه هو النظام العام اللي هم خلفوه؟ يجي القاضي يقول لك اه والله هم خالفوا كذا وكذا وكذا، ده خاضع لرقابة المحكمة العليا، عشان يقول افرض يقول لك لا اللي أنت بتقوله يا قاضي بتاع أول درجة أو بتاع الاستئناف، اللي أنت بتقوله إن ده نظام عام، ده مش نظام عام. وبالتالي يعمل اتفاق الخصوم، يبقى لما المشرع يوجب على المحكمة التسبيب في مسألة معينة، افهم أنه عاوز يخضع هذه المسألة لرقابة المحكمة العليا. يبقى هي مطعن من مطاعن النقد، مطعن أو سبب من أسباب النقد، شكل السبب إيه؟ القصور في التسبيب في وجه عدم أعمال النص كذا من النظام. واضح يا أساتذة؟ ده اللي كنا عايزين نقوله على مسألة جواز الاتفاق على مخالفة أحكام نظام الإثبات. سامحوني على الإطالة، ما تنساش الاشتراك في القناة وإن شاء الله نشوفكم يوم الخميس القادم في الحلقة الرابعة، شكراً جزيلاً.

Need another transcript?

Paste any YouTube URL to get a clean transcript in seconds.

Get a Transcript