[0:00]يا اهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقه الخامسه من سلسله شرح نظام الاثبات السعودي الجديد. طيب هل يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي ولا لا يجوز؟ وهل هناك استثناءات على هذه القاعده ولا ما فيش استثناءات؟ يعني ايه الحاجات اللي القاضي يعرف يحكم فيها بعلمه الشخصي؟ يلا نشوف الموضوع ده يلا بينا ما تنساش الاشتراك في القناه تفضلوا معنا
[0:47]طيب اا الماده 2 فقره 3 من نظام الاثبات تقول لك ايه؟ النص الووردنج بتاعها هيقول لك لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي. يعني ما ينفعش القاضي يحكم بعلمه الشخصي دي النص ده النص ده القاعده موجوده في جميع تقريبا قوانين الاثبات في العالم. ايه المقصود بالعلم الشخصي للقاضي ممنوع عليه؟ العلم الشخصي اللي ممنوع على القاضي انه يحكم بيه هو العلم بوقائع متعلقه بهذا النزاع متصله باطرافه خارج مجلس القضاء ده اللي ممنوع عليه. يعني ايه الكلام ده؟ الوقائع يا جماعه هي المسائل المتعلقه بمحل الدعوه وسببها. كل دعوه في الدنيا فيها محل وسبب كل دعوه في الدنيا لازم يكون لها محل وسبب غير المحل والسبب بتوع العقد. محل العقد ايه هو؟ هو اجابه سؤال على ماذا تم التعاقد؟ اقرا العقد جاوب على السؤال ده تعرف ان هو ده المحل. طب سبب العقد ايه هو؟ هو اجابه سؤال لماذا تم التعاقد؟ اقرا العقد وشوف اجابه السؤال ده هو ده السبب. طيب محل الدعوه وسبب الدعوه لا امر تاني مختلف. محل الدعوه هو انت بتطلب ايه من المحكمه؟ ما هو المحل الحمايه القضائيه اللي انت بتطلبه من المحكمه. سبب الدعوه ما هو مصدر الالتزام اللي بسببه انت لجات للقضاء. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى اديك مثال عشان دي مهمه قوي لانك انت في محكمه الاستئناف تقدر تغير السبب اذا ما تقدرش تغير المحل. يعني امام محكمه الاستئناف تقدر تغير سبب الدعوه ما تقدرش تغير محل الدعوه. تعالى اديك مثال انا وانت اخوه مثلا من اب واحد رفعت عليك دعوه قدام محكمه اول درجه بقول لك انا عايز منك قطعه الارض دي لاننا امتلكها من الميراث بيني وما بين ابوك تمام. امتلكها بالميراث بيني وبينك من مورثنا اللي هو ابويا وابوك تمام. ده كده محل الدعوه ايه؟ قطعه الارض. سبب الدعوه ايه؟ هو ان انا بمتلكها بالميراث. طيب تترفض الدعوه في اول درجه مثلا اجي قدام محكمه الاستئناف ادور في الاوراق بتاعتي الاقي ان ابويا وابوك كان بايع لي قطعه الارض دي بيع وشراء. اقوم اجي قدام محكمه الاستئناف اقول لها ايه؟ انا عايز قطعه الارض دي برضه بس مش عشان انا بورسها من ميراث من مورثي انا والمدعي عليه لا عشان انا بمتلكها بالشراء من والدك. واضح يبقى انت كده غيرت سبب الدعوه بدل ان انا عايز منك قطعه الارض بسبب الميراث لا انا عايزها منك بسبب الايه؟ الشراء من والدك واضح. يبقى انا غيرت مصدر الالتزام اللي انت بتطالب بيه اللي هو محل الحمايه او سبب الحمايه القضائيه ده اسمه سبب الدعوه. اي وقائع متعلقه بمحل الدعوه وسبب الدعوه القاضي طلع عليها خارج مجلس القضاء ما ينفعش يحكم بيها. يعني لو القاضي مثلا شافني وانا وانت بنوقع العقد ما ينفعش يحكم. ما ينفعش يحكم ويقول لك اه احد الاطراف انكر التوقيع او او كذا يقول لك لا ما يجي القاضي يقول لك لا ما انا شفتك وانت بتمضي الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده ما ينفعش دي دي مساله يبقى القاضي كده عرف وقائع خارج مجلس القضاء ما ينفعش ان هو يستعملها كعلمه الشخصي داخل مجلس القضاء. طب ايه الحاجات التي يستطيع القاضي ان يحكم بها بعلمه ولا يعد ذلك من قبيل انه حكم بعلمه الشخصي؟ حاجتين. الاستثناء الاول العلم بالوقائع العامه مش الوقائع الخاصه المتعلقه بالنزاع. العلم بالوقائع العامه لو في علم عام مساله من العلم العام اصبحت من العلم العام يقدر القاضي يحكم بها. يعني ايه من العلم العام؟ ان هذه الواقعه او هذه المساله امكن للكافه الاطلاع عليها. وبل اطلعوا عليها بحكم الضروره طلعوا عليها بحكم الضروره زي ايه؟ زي العلم بالج وائح ان حصلت جائحه كورونا مثلا. واثرت على العقود واثرت على العماله وقطعت الطيران وقطعت امتدادات التوريد والنقل والكلام ده وقفلت حظره اجوال وعملت مشاكل كتيره قوي واثرت على عقود التوريد او عقود المقاولات او الايجار او اي ما يكن. ينفع تيجي قدام القاضي وتقول له لا لازم الخصم يثبت ان كان في جائحه اسمها جائحه فيروس كورونا؟ ولا القاضي يقدر بحكمه بحكم علمه العام بهذه الجائحه ان يقول اه ان الجائحه ديت فعلا قطعت امدادات التموين عن الدول وقطعت خطوط الطيران وخطوط النقل وبالتالي امدادات التوريد اتقطعت وبالتالي ان احد الاطراف كان مستحيل عليه بسبب القوى القاهره او الظروف الطريقه ان هو ان هو يوفي بالتزاماته خارج عن ارادته وكان في فعلا دي مساله اسمها العلم العام. القاضي لو حكم بالعلم العام ده حكمه مش باطل حكمه صحيح ليه؟ لانه الوقائع دي مش مقتصره عليه هو ومش مقتصر عليه هو والاطراف ومش مقتصر على على عدد محدود لا الوقائع دي من العلم العام اللي كل الناس عرفتها. او اغلبيه الناس اتصل علمهم بيها فاذا كانت المساله من العلم العام يجوز للقاضي ان يحكم بهذه المساله يجوز القاضي ان يحكم بهذه المساله. يعني ما هياش اتصاله الشخصي بوقائع النزاع. الاستثناء الثاني اللي القاضي يقدر يحكم بيه برضه وما يعتبرش من العلم العام ولا يبطل به حكمه خبرته بالشؤون العامه. الخبره بالشؤون العامه يعني ايه الخبره بالشؤون العامه؟ يعني يقول لك ايه تعالى نشوف محكمه النقد المصريه لان النص ده موجود زيه في مصر. تعال نشوف محكمه النقد المصريه قالت ايه في تفسير النص دوت؟ يقول لك لا يجوز للقاضي ان يفصل في الدعوه استنادا الى معلوماته الشخصيه وان كان له الاستعانه بالمعلومات المستقاه من الخبره بالشؤون العامه. كان في حكم نقد ان القاضي حكم ببطن عقد تامين على الحياه لان المؤمن عليه كان مريض بمرض السرطان الكبد وانكر في وثيقه التامين وقال لا ان هو مش مصاب باي امراض وكان الراجل مات وفتره وفاته ما بين فتره توقيعه العقد وفتره وفاته كانت قصيره فالقاضي قال لك ايه حكمه؟
[7:38]قال لك ان سرطان الكبد من الامراض اللي بتحتاج مده طويله جدا لكي تؤدي الى الى الوفاه والوفاه فيها ما بتبقاش فجائيه طبقا للاصل العام.
[7:54]وانه اكيد كان على علم بمرضه دوت لانه من الصعب ان هو ما يكونش مر باعراض هذا المرض في هذه الفتره البسيطه وابطل وثيقه التامين على هذا الاساس فجت محكمه ده كانت محكمه اول درجه فجت محكمه الاستئناف قال لك لا القاضي كده ايه حكم بعلمه العام حكم بعلمه الشخصي ما ينفعش.
[8:16]جت محكمه النقد قالت لك لا ده مش علمه الشخصي انه يقول ان المرض دوت ما هياش من الامراض التي تؤدي الى الموت الفجائي وبالتالي هو كان عارف او او انه لا يوجد دليل عكس المساله العامه ان سرطان الكبد من الامراض التي تحتاج الى وقت طويل لكي تؤدي الى الوفاه وان اعراضها كبيره واعراضها كثيره وصعب على الشخص بالدرجه العلميه ديت او الثقافه دي او المكانه المكانه دي انه ما يكونش عارف بمرضه. دي مساله لا يقبلها المنطق القانوني او العقل السليم يعني في التفكير ده كده القاضي ما حكمش بعلمه الخاص ولكن حكم بما يمليه عليه خبرته العامه او المامه بالخبره العامه.
[9:05]يقول لك ايه؟ يقول لك خبره القاضي لا تعد قضاء بعلمه شخصي فلا تعد دليلا مقدما من المحكمه فليس من قبل القضاء بعلمه ان تقوم المحكمه في حكمها ان تقول المحكمه ده مثال تاني ان تقول المحكمه في حكمها ان المبيع في السنين المقدم عنها الحساب هي ان ثمن الشيء المبيع في السنين المقدم عنها في الحساب هي مبلغ كذا كان ثلاث اضعاف ثمنه في سنه كذا. فان هذا القول لم يكن صوره من علمه قضائه الشخصي وانما من تحصيله المستقاه من الخبره بالشؤون العامه المفروضه لالامام المفروض المام الكافه بها. يعني ان القاضي يحكم بخبرته في الشؤون العامه اللي المفروض الواحد يعرفها ده لا يعد من قبيل علمه الشخصي ويعد من قبيل الخبره بالشؤون العامه ولا يبطل حكمه بذلك ولا يبطل حكمه على هذا الاساس او بسبب هذا الاساس.
[12:47]هنلاقي المحكمه العليا السعوديه في مدونتها اللي سبق اشرنا اليها بتقول للحاكم اللي يقصد القاضي ان يعمل بعلمه في عداله البينه وجرحها مبدا 1845 صفحه 472. يبقى بالتالي اقرت المحكمه العليا انه يجوز للقاضي ان يعمل علمه في مساله عداله البينه والجرح بتاعها وكافه المسائل المتعلقه بهذا الشان. دي كانت مساله فكره او تفسير لماده او شرح لماده لا يجوز القاضي ان يحكم بعلمه الشخصي وفهمنا ان هو العلم المتصل بوقائع الدعوه التي يصعب على العامه الاطلاع عليها. اما الوقائع المعروضه على العامه باي طريقه من الطرق يجوز للقاضي ان يحكم بها من تلقاء نفسه لانها من العلم العام الوقائع المتعلقه بالخبره العامه انك انت تبقى فاهم تبقى عارف مثلا ثمن الذهب كان في تاريخ كذا كان سعر قد كده. مش محتاجه انتخب خبير عشان اقول ده لان الذهب مساله بتتحسب بها القيمه بتاعت التضخم فبالتالي انك تقول قيمه التضخم كان في الزمن دوت قد كده دي مساله عامه وسهله انك انت تعرفها مش محتاج انك انت تقول ده علمي الشخصي. دي كانت مساله عدم جواز القاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الا في حالات العلم العام بوقائع عامه او حالات الخبره والشؤون العامه ما تنساش الاشتراك في القناه ونتقابل ان شاء الله في الحلقه القادمه شكرا جزيلا.



